السيد أحمد الموسوي الروضاتي
219
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / فصل في الإجارة * كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة * من شروط عقد الإجارة ثبوت ولاية المتعاقدين * من شروط عقد الإجارة أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما * من شروط عقد الإجارة أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا * من شروط عقد الإجارة أن يكون منتفعا به * من شروط عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 285 : فصل في الإجارة : كل شيء يستباح بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به وتفتقر صحتها إلى شروط : منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك . ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح . ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح . ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع . ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ، لم يجز . فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا ، أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، ولأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل . * إذا صح عقد الإجارة استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشرط التأجيل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 286 : فصل في الإجارة : وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . . * يملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد